همس الضفاف .. صلاح ادريس .. )انتبهوا أيها القادة ( انتبهوا ايها القادة
همس الضفاف .. صلاح ادريس .. )انتبهوا أيها القادة (
انتبهوا ايها القادة

• وهذه الرسالة موجّهة الى كل شعب السودان ممثلاً في أصحاب المعالي رئيس القضاء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشباب والرياضة ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني, ولولا أن الدستور قد خصّ منصبي رئيس الجمهورية والوالي في كل ولاية بما حماهما بما يمكن أن يصيب مناصبهم من هذا الطوفان, لكنت أضفت سيادة السيد رئيس الجمهورية وكافة الولاة لمن خصصتهم بالرسالة نيابة عن كافة الشعب السوداني إضافة لمن خصصتهم بها في صدر هذه المساحة.
• وفي تلخيص سريع فإن الأمر يتعلّق بحكم صدر في الدائرة الإدارية بالمحكمة القومية العليا برفض طعن تقدم به عضوان من أعضاء نادي الهلال للتربية طاعنين في أهلية أشرف سيد أحمد الحسين لشغل منصب رئيس نادي
الهلال الذي فاز به عبر انتخابات جرت في 2014م حيث إنّ المطعون ضده كان قد أدين بالتزوير والاحتيال وتقديم معلومات غير صحيحة للجمارك تحت المواد )123( و)178( من قانون الإجراءات الجنائية و)198( و)199( من قانون
الجمارك وقد كانت الإدانة في يناير 2001م وحكم عليه بالسجن لستة أشهر والغرامة مائتين وأربعين مليون جنيه.
• استند الطاعنان على أن الانتخابات قد جرت وفقاً لمقتضيات ومتطلبات قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لعام 2007م والذي اشترط في المادة )28( منه والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الادارة
وفي الفقرة الخامسة من هذه المادة على ما يلي:
• )28(-5 لم تتم إدانته في جريمة تمس الشرف والأمانة.
• واستند الحكم برفض الطعن على ما جاءت به المادة )210( من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت إسقاط العقوبة بعد خمس سنوات في حالة المدان أشرف سيد أحمد الحسين مما يجعله ذا أهلية لخوض الانتخابات وجاء في
حيثيات القرار.
• “وإن سكوت المشرع وعدم تحديده لقيد زمني لأغراض سقوط الإدانة من خلال المادة )28( من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لا يؤدي الى الإبقاء على آثار الإدانة التي استوجب المشرع سقوطها واعتبارها كأن لم
تكن حيث لا يوجد ثمة تعارض بين نص المادتين )28( من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم والمادة )210( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويمكن قراءتهما معاً بمفهوم مؤداه أن من تمت إدانته بموجب جريمة تمس الشرف والأمانة ممنوع من تولي عضوية إدارات هيئات الشباب والرياضة طيلة الفترة المقررّة لسقوط الإدانة إلا أنه وبعد المدّة المقررة يصبح أهلاً لنيل العضوية ذلك إن النظام القانوني جعل تقادم المدة بعد انقضاء قرار الإدانة أثراً إيجابياً على الحقوق المدنية التي يقررها القانون سواء في محيط القانون العام أو الخاص والمدان بعد سقوط إدانته قانوناً ردَّ اعتباره وأصبح مؤهلاً للتمتع بكافة حقوق الشخص العادي كأن لم تسبق إدانته من قبل حتى لا تبقى آثار الجريمة ملازمة له حيث تعد الإدانة أمرا عارضاً يمكن التحلل منها باجتيازه فترة للاختبار التي حددّها الشارع
وقضاؤه فترة العقوبة المقررة في حقه دون اتيان مخالفة جديدة خلالها مما يترتب عليه صلاحيته لنيل حقوقه المدنية التي حرم منها خلال فترة المدة المقررة للتقادم بحسب احكام المادة )210( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
• ويا اصحاب المعالي فإن الطاعنين ماضيان في مناهضة هذا الحكم والطعن فيه امام مراحل التقاضي المتاحة ولكني رأيت مخاطبتكم كمعنيين, كل في منصبه المرموق لانني احسب, وفق معلوماتي وقدراتي المتواضعة, بأن هذا الحكم يمثل اجهاضاً للقانون الخاص امام القانون العام حتى فيما انعقدت الحاكمية والولاية فيه للقانون الخاص ومن تلك القوانين الخاصة القوانين التي تحكم إداراتكم واحدة بعد الأخرى اذ ان الحكم يعني امكانية ان نرى قضاة او
مستشارين قانونيين ووكلاء نيابات او ضباطاً في القوات المسلحة او الشرطة او جهاز الامن والمخابرات الوطني ممن سبقت ادانتهم في تهم تمس الشرف او الامانة وقضوا فترة التقادم رغم ان القوانين الخاصة بهيئاتكم واداراتكم تمنع منعا باتا وقاطعا كل من ادينوا بمثل هذا التهم التي تمس الشرف والامانة من نيل شرف الانضمام لاي هيئة او ادارة من هيئاتكم واداراتكم.
• رسالة اعلم انكم ستقدرون اهميتها وخطورتها والله ثم الوطن من وراءالقصد والله هو الهادي الى سواء السبيل.
انتبهوا ايها القادة
• وهذه الرسالة موجّهة الى كل شعب السودان ممثلاً في أصحاب المعالي رئيس القضاء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشباب والرياضة ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني, ولولا أن الدستور قد خصّ منصبي رئيس الجمهورية والوالي في كل ولاية بما حماهما بما يمكن أن يصيب مناصبهم من هذا الطوفان, لكنت أضفت سيادة السيد رئيس الجمهورية وكافة الولاة لمن خصصتهم بالرسالة نيابة عن كافة الشعب السوداني إضافة لمن خصصتهم بها في صدر هذه المساحة.
• وفي تلخيص سريع فإن الأمر يتعلّق بحكم صدر في الدائرة الإدارية بالمحكمة القومية العليا برفض طعن تقدم به عضوان من أعضاء نادي الهلال للتربية طاعنين في أهلية أشرف سيد أحمد الحسين لشغل منصب رئيس نادي
الهلال الذي فاز به عبر انتخابات جرت في 2014م حيث إنّ المطعون ضده كان قد أدين بالتزوير والاحتيال وتقديم معلومات غير صحيحة للجمارك تحت المواد )123( و)178( من قانون الإجراءات الجنائية و)198( و)199( من قانون
الجمارك وقد كانت الإدانة في يناير 2001م وحكم عليه بالسجن لستة أشهر والغرامة مائتين وأربعين مليون جنيه.
• استند الطاعنان على أن الانتخابات قد جرت وفقاً لمقتضيات ومتطلبات قانون هيئات الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لعام 2007م والذي اشترط في المادة )28( منه والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الادارة
وفي الفقرة الخامسة من هذه المادة على ما يلي:
• )28(-5 لم تتم إدانته في جريمة تمس الشرف والأمانة.
• واستند الحكم برفض الطعن على ما جاءت به المادة )210( من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت إسقاط العقوبة بعد خمس سنوات في حالة المدان أشرف سيد أحمد الحسين مما يجعله ذا أهلية لخوض الانتخابات وجاء في
حيثيات القرار.
• “وإن سكوت المشرع وعدم تحديده لقيد زمني لأغراض سقوط الإدانة من خلال المادة )28( من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لا يؤدي الى الإبقاء على آثار الإدانة التي استوجب المشرع سقوطها واعتبارها كأن لم
تكن حيث لا يوجد ثمة تعارض بين نص المادتين )28( من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم والمادة )210( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويمكن قراءتهما معاً بمفهوم مؤداه أن من تمت إدانته بموجب جريمة تمس الشرف والأمانة ممنوع من تولي عضوية إدارات هيئات الشباب والرياضة طيلة الفترة المقررّة لسقوط الإدانة إلا أنه وبعد المدّة المقررة يصبح أهلاً لنيل العضوية ذلك إن النظام القانوني جعل تقادم المدة بعد انقضاء قرار الإدانة أثراً إيجابياً على الحقوق المدنية التي يقررها القانون سواء في محيط القانون العام أو الخاص والمدان بعد سقوط إدانته قانوناً ردَّ اعتباره وأصبح مؤهلاً للتمتع بكافة حقوق الشخص العادي كأن لم تسبق إدانته من قبل حتى لا تبقى آثار الجريمة ملازمة له حيث تعد الإدانة أمرا عارضاً يمكن التحلل منها باجتيازه فترة للاختبار التي حددّها الشارع
وقضاؤه فترة العقوبة المقررة في حقه دون اتيان مخالفة جديدة خلالها مما يترتب عليه صلاحيته لنيل حقوقه المدنية التي حرم منها خلال فترة المدة المقررة للتقادم بحسب احكام المادة )210( من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
• ويا اصحاب المعالي فإن الطاعنين ماضيان في مناهضة هذا الحكم والطعن فيه امام مراحل التقاضي المتاحة ولكني رأيت مخاطبتكم كمعنيين, كل في منصبه المرموق لانني احسب, وفق معلوماتي وقدراتي المتواضعة, بأن هذا الحكم يمثل اجهاضاً للقانون الخاص امام القانون العام حتى فيما انعقدت الحاكمية والولاية فيه للقانون الخاص ومن تلك القوانين الخاصة القوانين التي تحكم إداراتكم واحدة بعد الأخرى اذ ان الحكم يعني امكانية ان نرى قضاة او
مستشارين قانونيين ووكلاء نيابات او ضباطاً في القوات المسلحة او الشرطة او جهاز الامن والمخابرات الوطني ممن سبقت ادانتهم في تهم تمس الشرف او الامانة وقضوا فترة التقادم رغم ان القوانين الخاصة بهيئاتكم واداراتكم تمنع منعا باتا وقاطعا كل من ادينوا بمثل هذا التهم التي تمس الشرف والامانة من نيل شرف الانضمام لاي هيئة او ادارة من هيئاتكم واداراتكم.
• رسالة اعلم انكم ستقدرون اهميتها وخطورتها والله ثم الوطن من وراءالقصد والله هو الهادي الى سواء السبيل.
تعليقات